للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الختانان وجب الغسل)، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.

وقوله: (إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه)، فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.

وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضي عليه.

وأما الخبر الذي قيل فيه: (إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه) فعنه أجوبة.

فأحدهما: أنه قد روى أبو الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجامع

<<  <  ج: ص:  >  >>