للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أهله ثم يكسل، هل عليه غسل؟. فقال: (نعم، إني لأفعل ذلك فأغتسل)، وهذا ضد ذلك.

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكون جامع البشرة بالبشرة، ثم يكسل فتلحقه الفترة التي في اللذة فلا ينزل، ولم يكن قد أولج. فأما الإكسال مع الإيلاج ففيه الغسل بخبر عائشة أن النبي قال: (إني لأفعل ذلك فأغتسل)

وجواب آخر: وهو أن أخبارهم تقتضي ألا غسل، وأخبارنا تقتضي الغسل، ففيها زيادة حكم فهي أولى.

ونجعل أخبارهم منسوخة أيضا؛ لأن أخبارهم متقدمة، وأخبارنا متأخرة.

والدليل على أن أخبارهم منسوخة متقدمة: ما رواه محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل. فقال: يغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>