فأما الاستدلال فهو أن الحد يسقط بالشبه ويحتاط والغسل يجب على وجه الاحتياط وبالشباهة، فإذا تعلق الحد بهذا الفعل فلأن يتعلق به الغسل أولى.
وأيضا فإن النوم لما كان حالا لا يؤمن معه الحدث جعل المتيقن في وجوب الطهارة، فجاز أن يجب الغسل في مسألتنا؛ لأنه غاية ما تطلب به الشهوة فأشبه الإنزال.
وأيضا: فإن الوطء يتعلق به فساد الحج والصوم والكفارة، وتكملة المهر والحد والحصانة، وتحريم الربيبة والخروج من الإيلاء وبطلان العدة، والتحليل للزوج الأول، ولما استوى في جميع هذه الأشياء والإنزال وغير الإنزال، فكذلك الاغتسال، بل هو آكد.
وأما من جهة القياس فنقول: هو حكم يتعلق بالجماع فلا يعتبر فيه الإنزال كالحد والإحصان.
ونقول أيضا: إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج؛ وذلك أن الإيلاج يتعلق به جميع الأحكام التي تتعلق به إذا وجد معه الإنزال، من الحصانة والحد وغير ذلك من الأحكام، فيجب أن يتعلق وجوب الغسل عليه كما يتعلق على المولج سائر الأحكام.
ويجوز أن نقول: كل الإيلاج في فرج يتعلق به الحد والحصانة وتكملة المهر يجب فيه الغسل. أصله إذا أولج فأنزل.