للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تصح بفاتحة الكتاب، وهذا قد صلى وقرأ فاتحة الكتاب، فنفرض المسألة فيه إذا صلى وقرأ بغير غسل.

ونقول أيضا: إن هذا خارج من غير لذة الجماع، ولا دفق فلا يصير جنبا، أصله المذي.

وأيضا: فإن المذي من أجزاء المني إلا أنه جزء رقيق، وإن كان يوجب الوضوء، المني يوجب الاغتسال، وليس ههنا معنى يفرق بينهما إلا خروج المني مقارن للذة المخصومة، والمزي لغير لذة الجماع، فدل على أن الجنابة تتعلق بالمعنى الذي ذكرناه من خروجه على الشهوة والدفق.

وأيضا فإن أصل هذا الباب ما بيناه في خروج الأحداث على وجه المرض؛ لأن خروج المني موضوع على مقارنة اللذة المخصوصة، فإذا خرج على أصله وعادته فهو مرض كدم الاستحاضة. ألا ترى أن دم الحيض يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط الغسل، فكذلك خروج المني مقارنا للذة يوجب الغسل، فإذا خرج عن عادته سقط الغسل.

فإن قيل: فقد قال : (الماء من الماء)، فأوجب الغسل من خروج الماء فهو عموم.

وسألته أم سليم عن المرأة ترى الماء في نومها. فقال: (إذا رأت الماء اغتسلت)، ولم يخص ما تقارنه اللذة من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>