الصلاة، والعفو عن دم البراغيث، ولأجل الخلاف في جواز ترك الدلك.
فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿حتى تغتسلوا﴾، وقال في التيمم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾، ففرق بين الأمرين، فوجب اعتبار فائدة الفرق بينهما، ولا يكون إلا بترك إمرار اليد في الغسل وبإمرارها في التيمم.
قيل: إنما ذكر المسح في التيمم؛ لأنه لا غسل فيه، والغسل خلاف المسح، وإن كان لليد فيهما جميعا فعل، فهذا هو الفرق بين الموضعين.
ولنا أن نقيس ذلك على المسح في التيمم، وأن لليد فيه فعلا فنقول: قد اتقنا على إمرار اليد في التيمم، العلة فيه: أنها عبادة تجب للصلاة، وتنقض بالحدث، والتيمم والوضوء وغسل الجنابة كله - عندنا - بمنزلة واحدة في وجوب إمرار اليد.
فإن قيل: فإنه قد أجرى الماء الطاهر على أعضائه فأشبه إذا تدلك، وبين ذلك: أن حال الجنابة لم توجد هناك عين يحتاج إلى