وأما غسل طيب المحرم فالأجناس أعظم منه، وليس إزالتها بفرض - عندنا -، وغسل الجنابة فرض.
وقولكم: إن إمرار اليد مبالغة فأشبه التكرار، فإننا نقول: صفة الغسل هي إمرار اليد بالماء على الأعضاء كصفة المسح في التيمم، فتكرار الغسل كتكرار التيمم، لا تسقط صفة المسح في الأول.
فإن قيل: فإن النبي ﵇ أمر بصب ذنوب أو ذنوبين من ماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بدلكه، وهو عين نجسة، ففي غسل البدن الذي لا نجس عليه أولى أن لا يجب إمرار اليد فيه.
قيل: إن النبي ﵇ أمر بصب الماء على البول؛ لأن الغرض إزالته، وهو مائع فإذا لاقى الماء وهو مائع وغلب عليه أزال عينه وأثره؛ لان الغرض إزالة ذلك، فأما غسل الجنابة فقد اجتمع فيه أمران:
أحدهما: المني الذي هو - عندنا - نجس، فإذا خرج كان له حكمان: أحدهما: غسله في نفسه عن أصاب ثوبا أو بقعة من المسجد أو البدن كالبول. والحكم الآخر: هو الاغتسال منه. فإن أصاب شيئا من الثياب والأبدان احتيج فيه إلى إمرار اليد في غسله، كذلك غسل جميع البدن منه، وما حصل في الأرض من البول إن لم يدلك فقد