للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٤] مَسْأَلَة

والماء المستعمل مكروه عند مالك، مثل أن يجمع وضوءه من الحدث، أو اغسله من الجنابة في إناء فيتوضأ به دفعة أخرى، أو يغتسل به من جنابة.

وقال ابن القاسم في موضع: إنه لا يستعمل، وإن لم يكن غيره تيمم.

فكان الشيخ أبو بجر - رَحمَه الله - يقول: معناه يتوضأ به ويتيمم ويصلي.

وبعض أصحابنا قال: هذه رواية أخرى في أنه لا يجوز أن يتوضأ به.

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الماء نجس إذا كان قد استعمل سواء أزال به فرض الطهارة وغسل الجنابة، أو كان مجددا به ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>