للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيد، ونيب أنيابه ومخاليبه فيه جاز أكله، ولم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده، ومعلوم أنهم في موضع الصيد يسمطونه تارة، ويشتوونه، وما ينتقف منه نتف بحيث لا يكون معهم الأواني لغسله، ولو غسلوه بالماء لم ينقلع ما يداخل في لحمه. فلما جاز أكله على هذه الحال إما بغير غسل، أو بغسل يعلم أنه لا يقلع شاع فيه من ريق الكلب أو ملاقاة أنيابه ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر.

أيضا فإن النبي سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب فقال : (لها ما شربت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا).

<<  <  ج: ص:  >  >>