للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بفرض، وأما الخمر فنجسة محرمة الثمن، كبول ما لا يؤكل لحمه.

وقولهم: إنه غسل بالماء علق بموضع الإصابة فوجب أن يكون غسل نجاسة، فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروض، وإنما هو تغليظ أو للنظافة؛ فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ الكلب فيه إن لم يغسل بالماء، فهو - عندنا - مندوب إلى غسل بول ما لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة، ومندوب إلى غسل ما يؤكل لحمه من الدواب أيضا وهي طاهرة، وهذا هو الجواب عن قولهم: إن الكلب لم يماس الإناء، وإنما مس ما فيه؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط ولوغه فقذر الإناء لا لنجاسة، كما لو امتخط في الإناء قذره بلا نجاسة.

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من هذا.

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله : (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه).

فإن قيل: فقد روي أن النبي أراد أن يدخل بين رجل فقيل له: إن فيه هرا. فقال: (الهر ليست بنجس)، فدليله أن الكلب نجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>