للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يدخل عليهم في هذه المواضع، فلما كان يدخل عليهم فيها علم أن الكلب ليس بنجس؛ إذ لو كان نجسا لامتنع من الدخول عليهم في كل موضع حتى تجري العلة في معلولاتها؛ لأنه لا يجوز أن يعلل فيقول: لا أدخل عليهم؛ لأن الكلب نجس، ثم يدخل عليهم وهو نجس، فلما أباحهم اقتناءها للصيد والزرع والضرع، ودخل عليهم علم أنه ليس بنجس؛ لأنه لو كان نجسا لكانت هذه مناقضة، والنبي لا يناقض.

فإن قيل: فإن العلة المنصوص عليها يجوز أن تخص.

قيل: قد خصصناها لو نص عليها في الكلب بالأدلة، فنحملها على أنه أراد أنه مبعد، وهذا اسم لغوي.

ويجوز أن نقول: قد جعل الله - تعالى - ورسوله الكلب المعلم مذكيا للصيد، ومحال أن يبيحنا تذكية نجس العين؛ لأن كل حي حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم، والخنزير - عند المخالف - نجس العين، فلو كان الكلب مثله لم يجز أكل ما قتله الكلب الصيد، كما لا يجوز أكل ما ذكاه الخنزير، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>