والجرة وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيه، فما دام الاسم ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير قراره فيؤث فيه فهو المأمور بالوضوء به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته وقد بينا أن ماء القراح حيث حل، قيل له: ماء القراح، وماء الورد وماء الشجر حيث حل، قيل: ورد وماء الشجر.
وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة - وهي المخالطة، وإضافة سمة وعلامة. فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا تتغير عليه، كما ذكرنا وهو بحاله، فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه سمة وعلامة، وهو بحاله، كما يقال ماء زيد، ثم ينتقل ملكه إلى عمرو فيقال: ماء عمرو، وليس كذلك ماء الورد وماء الشجر للتأثير في عينه، فهي إضافة حقيقة حيثما نقلته لم يتغير اسمه عن الإضافة المؤثرة وإن لحقته إضافة السمة، وهات ماء الورد الذي في القنينة.
وقياسهم على الماء بعلة أنه مائع طاهر فإننا نقول المعنى في الماء أنه مخصوص بالصفة فكان مخصوصا بالحكم.