وهو مع هذا خبر ضعيف على ما بيناه، وقد ألزمونا هذا في الشاهد واليمين.
فإذا قالوا: فإذا فعلتم هذا في اليمين مع الشاهد، وفي التغريب مع الجلد فلم تمتنعون منه ههنا؟.
قيل: إنا أنكرنا عليكم انتم؛ لأنكم لا تجوزونه، ونحن نجوزه. فأما امتناعنا نحن منه ههنا فليس لأنه زيادة في النص، ولكن لما سمعتموه من الدلال.
مع أننا وإن زدنا التغريب مع الجلد فلم نسقط شيئا ورد به القرآن، وأنتم إذا استعملتم النبيذ أسقطتم التيمم مع وجوده لا محالة. وهذا إسقاط لشيء من القرآن في غير موضعه.
فإن قيل: قولكم إن النبيذ كان نيا فقد خالفتم الخبر لا يلزمنا؛ لأن النبي ﵇ لم يستفسر ابن مسعود عنه، هل هو ني أو مطبوخ؟. فصار كالعموم، ثم قامت الدلالة على تخصيصه، فلم يجز الني وبقي المطبوخ. وقد يجوز أيضا أن يكون نيا كما زعمتم فكان يجوز هو والمطبوخ، ثم لما خص النبي ﵇ التي بالمنع بقي الباقي على الجواز على ما دل عليه الخبر؛ لأن النبي ﵇ لم يبين في وقت قيل له: معي نبيذ.