معفو عنه لو لم تزله؛ بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به.
ثم يجوز أن يكحون مصته ثم غسلته بعد ذلك، كما قال ﵇ لأسماء:(حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء).
فإن قيل: فقد قال - تعالى -: ﴿وثيابك فطهر﴾، ولم يخص ما يطهر به.
وأيضا فإننا نفرض المسألة في هل يجوز أن تطهر النجاسات بغير الماء؟. فإن سلمتم لنا ذلك سلمت المسألة.
قالوا: ولعاب الهر مائع طاهر، ثم قد اتفقنا على أنها لو أكلت ميتة، ثم ولغت في إناء لم تنجسه، ولم نجد ههنا ما أزال تلك النجاسة إلا لعابها فدل على ما ذكرناه.
قيل: أما قوله - تعالى -: ﴿وثيابك فطهر﴾، لا نسلم أنها تطهر بغير الماء، ولكنها تطهر بما ذكره - تعالى - من قوله - تعالى -: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ﴿، وبما ذكره لأسماء.