للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالدهن والمرق زالت العين ولم يحكم بزوالها.

على أن قولكم: لا تعبد فيها محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق الشرع، وتعبدنا بأن لا نصلي والنجس في ثيابنا وأبداننا.

وقولهم: إن غير الماء يزيل النجاسة كالأحجار في الاستنجاء فإننا نقول: إن الحجر في الاستنجاء لا يزيل النجاسة، وإنما يخففها، والنجاسة باقية سومحنا بذلك. ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح بالحجر، نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة من غير هذا الموضع، فعلم أن الاستنجاء مخصوص. ألا ترى أن الاستنجاء - عندنا وعندكم - غير واجب، وإزالة النجاسة - عندكم - في غيره واجب.

وقولهم لما أقيم غير الحجر مقام الحجر في الاستنجاء مع ورود النص في الحجر، كذلك في غير الماء من المائعات فإننا نقول: عنه جوابان:

أحدهما: أن النص هو في حكم الحجر.

والثاني: أن النص ورد في الحجر وأقيمت الجامدات الطاهرات مقامه؛ لأنها في معناه؛ لأنها طاهرة، والحجر طاهر، وليس كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>