للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة إلا في الخنزير كقولنا، وبها قال الشافعي إلا في الكلب والخنزير.

فيحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في الرواية الأخرى، وبيننا وبين الشافعي في الكلب على الرواية الثانية.

وقال داود: يطهر جلد جميع الحيوان بالدباغ حتى الخنزير، وقد حكي عن أبي يوسف مثله.

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد ما يؤكل من الحيوان ولا يطهر جلد مالا يؤكل.

قال الزهري: يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ مع كونها نجسة لا أنها طاهرة.

والدليل لقولنا: قوله - تعالى -: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم﴾، والميتة اسم للجملة، ولكل جزء منها، والجلد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>