للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: ولأنه حيوان لا يؤكل لحمه فوجب أن لا يطهر جلده بالدباغ، أصله الكلب والخنزير.

والدليل لقولنا: قوله عليه السلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).

وما روته عائشة أن النبي عليه السلام أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ولم يفرق بين جلد وجلد فهو عام إلا ما خصه الدليل.

وأيضا فإنه حيوان لم يرد نص القرآن بتحريمه، ولا أجمع عليه فجاز أن يطهر بالدباغ، أصله ما يؤكل لحمه بعلة أنه حيوان يجوز بيعه في حياته.

فأما نهيه عليه السلام عن افتراش جلود السباع فإنه عام فيما دبغ وما لم يدبغ فخصصناه بقوله: (إذا دبغ فقد طهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>