ثم إنه يفسد أيضاً بالتيمم على ما ذكرناه.
وأيضاً فإن القراءة لا تقع ببعض اللسان دون بعض، وقد اتفقنا على أنَّه لا يجب غسل أصل لسانه، وكذلك باقيه.
فإن قاسوا ذلك على الخد؛ بعلة أنَّه موضع يلحقه التطهير من النجاسة فيجب غسله من الجنابة من غير مشقة، وهكذا القياس على الأصوات.
قيل: هذا منتقض بداخل العين.
وعلى أننا قد ذكرنا قياساً آخر على الوضوء بعلة أنها طهارة وجبت عن حدث أو تنقض بالحدث، والقياس على العين.
فإن قيل: قياسنا أولى؛ لأنه يوجب شرعاً ويحتاك به.
قيل: وقياسنا يوجب شرعاً وينقل، وهو أنَّه إذا اغتسل ولم يتمضمض وصلى فقد سقط الفرض عن ذمته، وهذا شرع وزيادة حكم.
والاحتياط الذي ذكروه فلا ينبغي أن يثبت بالمحتمل، والأصل براءة الذمة.
ويجوز أن نقول: إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل الميت لم يجب غسله في الجنابة كالعين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute