وروى أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﵇ قال:(إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا أولهن أو آخرهن بالتراب)، فأوجب السبع، على أن يكون أحدهما بالتراب.
وروى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال:(طهور إناء أحكم إذا ولغ فيه الكلب إن يغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب)، فعلق ﵇ الطهارة التي تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع، وإذا تعلق الحكم بالسبع لم يكف دون السبع، ومن علقه بدون السبع يكون ذلك نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسبع، والنسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس.
فإن قيل: على هذا نحن نقول إن السبع واجبة ويتعلق التطهير بها، وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع.
قيل: عنه جوابان:
أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أولا.