للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإنه فرض - عندنا -.

قيل: فيكون كسائر الغسل المفروض للصلاة.

ويجوز أن نحرز هذا قياسا فنقول: هو غسل قد تعبدنا به فلا يجب إلا عند إرادة ما يغسل من أجله قياسا على غسل النجاسة نم الثوب أو طهارة الحدث.

ونقول أيضا: إن الأمر ورد بغسل الإناء من ولوغه تغليظا عليهم حتى لا يقتنوا الكلاب، فغلظ عليهم في غسل الأواني إذا أرادوا استعمالها. ألا تراه عليه السلام قال: (طهور إناء أحدكم)، فسماه طهورا، والطهور يقتضي مطهرا، وهو الإناء الذي يطهره الماء، فهو كالإنسان الذي يلزمه أن يتطهر بالماء، ويكون به مطهرا للصلاة، أو يكون كالثوب الذي يطهره الماء من النجس فيصير مطهرا، ولا يجب ذلك إلا إذا أريد للصلاة.

فإن قيل: فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (فليغسله سبعا)، ولم يفرق بين أن يريد استعماله أو لا.

قيل: وكذلك قال الله - تبارك وتعالى -: {وثيابك فطهر}، ولم يقل: إذا أردت الصلاة أو لم ترد، ومع هذا فلم يجب إلا إذا أرد الصلاة، فكذلك دل

<<  <  ج: ص:  >  >>