للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}، وهذا ميتة، والذم يقتضي وجوب الاجتناب منه والامتناع. وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص بتحريمه الميتة، وقوله: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غيره) محمول على الكثير منه.

قيل: ظاهر قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة} يتناول عين الميتة ولا يتناول ما وقعت فيه، وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في الماء الكثير فلا تغيره هي ميتة محرمة بإجماع، والماء غير محرم فصارت الآية متوجهة إلى نفس الميتة لا إلى ما وقعت فيه.

ثم لو ثبت العموم لكان حديث سلمان عن النبي عليه السلام يقضي عليه، وكذلك حديث الذباب ومقله في الطعام.

فإن قيل: مقل الذباب فيه ليس بقتله فلهذا أباح مقله فيه.

على أنه ليس يمتنع أن يبيح ذلك وإن كان يخاف موته، وتنجس الطعام لغرض صحيح، وهو زوال الداء، كما أباح الكي في الحيوان، وقد يخاف منه الموت، وإتلاف المال، ولكن ما تعلق به غرض صحيح جازت إباحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>