للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟. فقال : (إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه)، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟. قال: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره)، فلما أباحها الصلاة مع وجود أثر الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقتله، قالوا: وهذا يخص ظواهركم التي ذكرتموها، فتحمل ظواهركم على الكثير منه بهذه الدلالة.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدهما: أننا نوافقكم على العفو عن قليل الدماء، ومنها دم

<<  <  ج: ص:  >  >>