للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات، وإنما غسل وجهه لصلاة واحدة.

قيل: ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه، ولا يتميز نيته، فنحن على ذلك الأمر إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: الظاهر يقتضي غسل وجهه لكل صلاة.

قيل: الظاهر يقتضي أن يغسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع الصلوات، وهذا قد غسله فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن الظاهر يقتضي غسل مرة واحدة، وقد غسل.

وأيضا قول النبي : (لا صلاة إلا بطهور)، وهذا نفي في ذكره يعم كل الصلوات إلا بطهور، وقد تطهر.

فإن قيل: لا نسميه عند الصلاة الثانية متطهرا.

قيل: هو على طهارته التي تطهر بها، وقد سمي متطهرا فيستصحب الاسم حتى يمنع منه مانع.

وأيضا قوله : (لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه)، وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس لا تختص بصلاة دون أخرى، فهو على عمومه في كل صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>