للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قصد به استباحتها؛ لأنه عليه طلب الماء للصلاة الثانية كالأولى.

فإن قيل: فقد جوزتم إذا تيمم لمكتوبة فصلاها أن يتبعها بنافلة بذلك التيمم.

قيل: تصير تبعا للفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>