للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذ تنخمت بأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة. فقال لي (يا عمار ما تخامتك ولا دموع عينك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيئ) فأخبر أن الثوب يغسل من المني كما يغسل من سائر الأنجاس، وهذا يدل على نجساته لإضافته إلى سائر الأنجاس في الغسل.

دليل: وجدنا الخارجات من البدن على ضربين:

فضرب مائع طاهر لا ينقض الوضوء ولا يوجبه كاللبن والدموع والعرق والبصاق والمخاط.

والضرب الآخر: نجس ينقض الطهر ويوجبه، ويجب غسله، كالبول والغائط ودم الحيض، ويجب غسل دم الرعاف والحجامة والفصاد إن لم ينقض الطهر - عندنا وعند الشافعي -، ثم ثبت الإجماع على أن المني ينقض الطهر ويوجبه فوجب أن يكون من قبيل البول والمذي ودم الحيض، وهذا ترجيح لقياسنا، ويصلح أن يكون دليلا مبتدأ في المسألة، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>