للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل عن هذا جوابان:

أحدهما: أن ظاهر الآية يتناول جنبا مفردا، وهذا جنب حائض ولم يرد لها ذكر، فدليله أن الجنب الحائض بخلاف ذلك.

وأيضا إن هذه قد اغتسلت وفعلت ما سميت به طاهرة لقوله - تعالى -: {فإذا تطهرن}، وليس في الظاهر: فاطهروا للجنابة دون الحيض، وكذلك قوله - تعالى -: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}، ولم يقل: تغتسلوا للجنابة دون الحيض، وهذا قد اغتسلت.

وأيضا فليس في الظاهر وإن كنتم جنبا، وفيه تنازعنا، فدليله بخلافه.

وعلى أن الظواهر كلها وردت بلفظ يتناول الذكور أو الذكور والإناث، وليس فيها ذكر الإناث منفردات، وقد ذكرنا نحن ما يتناول الإناث منفردات بقوله - تعالى -: {فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن}، فهذا خاص فيهن فلا يقربن حتى يطهرن بالماء، سواء تطهرن للجنابة أو للحيض؛ لأن المرأة هي التي يجتمع فيها الأمران جميعا الجنابة والحيض.

على أن الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر، كاجتماع البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطئ دفعات كثيرة أجزأه غسل واحد، وكذلك لو حاضت امرأة ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>