للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صحيحة باتفاق، وحصل ما بعدها ملغي، وإن كان الأول هو النجس فاستعماله الثاني يزيل أثر الماء الأول، وتصح الصلاة به، وخاصة إن غسل الأعضاء ثم توضأ، ويكون الأول النجس لغوا.

وكذلك يقولان في الثوبين أحدهما نجس، والآخر طاهر.

وكذلك يقول أبو حنيفة في الثوبين، ويفرق بينهما وبين الإناءين قال: لأنه لو صلى في ثوب نجس أجزأه، ولو توضأ بماء نجس لم يجزئه، وهذا يلزمه في ثلاث أوان وأكثر.

وأيضا فقد ثبت أنه لو نسي صلاة من يوم وليلة لا يدري أي صلاة هي من الخمس الصلوات كلفناه أن يصلي الخمس الصلوات؛ ليكون قد أدى الفرض بيقين، فكذلك ينبغي في الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>