للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المزني. قال أبو حنيفة: يتحرى في ثلاث أوان أو أكثر.

وقال الشافعي: يتحرى أحد الإنائين، فإذا غلب على ظنه طهارة أحدهما تطهر منه وأراق الآخر.

وذهب عبد الملك ومحمد بن مسلمة في هذا إلى التغليظ في الماء القليل إذا حلته نجاسة ولم يتغير، وقد شدد مالك الكراهية فيه، وإن كان الأصل في المياه على ما ذكرناه؛ لقوة الخلاف فيه.

ووجه قول عبد الملك ومحمد: أنه إذا عمل هذا حصل وضوؤه بماء طاهر بإجماع؛ لأنه إن كان الأول هو الطاهر فقد مضت صلاته

<<  <  ج: ص:  >  >>