للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإنها عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بالظاهر فجاز دخول التحير عليها عند الاشتباه، أصله القبلة، اليقين فيها أن يكون بمكة في المسجد معاينا للكعبة، أو بالمدينة فتصلي في محراب النبي عليه السلام فهذا يقين، وأما الظاهر فهو أن تكون في بعض البلدان أو القرى فتشاهد مسجدا فيه قبلة فيجوز أن تصلي إليها على الظاهر، مع جواز أن تكون القبلة غير تلك الجهة.

وأداء الطهارة بيقين مثل أن تتوضأ من دجلة فتتيقن أن الماء طاهر، وأما الظاهر دون اليقين فمثل أن يجد ماء في إناء على الشط فيجوز له أن يتطهر منه، وهذا الماء في الظاهر طاهر لا بيقين؛ لجواز أن يكون قد حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب قد أكل نجاسة هي على فمه أو غير ذلك من بول خنزير أو ترشيش فيه من بول آدمي فيجوز التحري في الإناءين، كالقبلة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه، وليس عليه أن يصلي إلى الجهات كلها.

قيل: الفرق بينهما هو أن القبلة قد جوز تركها والصلاة إليها مع القدرة في الصلاة التطوع في السفر , وللمسايف في وجه العدو وغير ذلك، وأما الماء النجس فلا يجوز الوضوء به على وجه، فلهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>