قيل: هذا لا يلزم: لأن الأرض نفسها قد خصت بالذكر، كما خص التراب، ولم يخص في الذكر في الطهارة بغير الماء من المائعات.
على أن الماء قصد في نفسه؛ لأنه يرفع الحدث ويدفع الأنجاس عن نفسه وعن غيره، التراب لم يقصد لذلك؛ لأنه في حكم غيره من سائر الجامدات، كما أن الحجر خص في الاستجمار بالذكر، وقام غيره من الجامدات التي تنشف مقامه.
وقد روي أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم - لما نزلت آية التيمم ضربا بأكفهم على الأرض، ولم يقبضوا شيئا من التراب، ثم مسحوا أيديهم، فلو كان التراب شرطا لما ذهب لما عليهم مع مشاهدتهم التنزيل، وكون النبي ﵇ بينهم مبينا لهم أحكام ما ينزل عليهم، فيما ذكرناه من المسألة كفاية وبلاغ، وبالله التوفيق.
وقد جوز الشافعي التيمم على السباخ اليابسة، وهذه لا غبار عليها ولا تراب يعلق باليد، فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا تراب عليها: لأنه جنس من الأرض تجوز الصلاة عليه، والله أعلم.