للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فقد ذكرنا أنه إذا ضرب بيده على الأرض فبدأ بمسح وجهه فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب، فإذا جاز في بعض الوجه ذلك، ولم يحج أن يعيد ضرب يديه على الأرض لم يحتج أن يضر بيديه ليديه؛ لأنه ليس كالماء الذي من شطره أن يماس كل جز من الأعضاء جزء من الماء.

وأيضا فلما أن التيمم لا يرفع الحدث وقد شرع فيه بإسقاط مسح الرأس والرجلين في الحدث الأدنى، وأكثر البدن في الحدث الأعلى جاز أن يقتصر فيه على ضربة واحدة للوجه والكفين.

فإن قيل في أصل المسألة: إن التيمم شرط يه المسح من أجل الحدث فيجب أن يكن واقعا بشيء من أجل الحدث؛ قياسا على الخفين والجبائر.

قيل: هذا لا يجب؛ لأن المسح على الخفين جعل بدلا من غسل الرجلين مع القدرة على غسلهما، فهو تابع لأعضاء قد غسلت فارتفع معها الحدث، وكذلك مسح الجبائر هو تابع لما يرتفع معه الحدث، والتيمم لا يرفع الحدث.

ألا ترى أنه يسقط حكم أكثر البدن في الجنابة في غير مسح في التيمم، فلا ننكر أن يجز المسح بغعي شيء أصلا بعد أن يضرب يديه على الأرض.

على أننا قد ذكرنا قياسا يجوز ما قلناه.

فإن قيل: فإن التراب خص بالذكر من بين سائر أنواع ما يخرج من الأرض، فصار بارعا مشارا إليه دون غيره من الأنواع في باب الطهارة، كما خص الماء في الطهارة من بين سائر المائعات، فلا ينبغي

<<  <  ج: ص:  >  >>