للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥٦] مَسْأَلَة

ومن كان جنبا وبه حدث أصغر فتيمم معتقدا بتيممه أنه عن الحدث الأدنى لم يجزئه، سواء نسي الجنابة أو كان ذكرا لها.

ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه صلى بهذا التيمم أعاد الصلاة في الوقت، هذا يدل على عن الإعادة مستحبة وأن التيمم مجزئ.

وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ ولا يعيد الصلاة، به قال محمد بن مسلمة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>