والدليل لقولنا إنه يجزئه إلى الكوعين: قوله - تعالى -: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾، فذكر اليد مطلقة فإذا مسح يده إلى الكوعين، قيل: قدي مسح يده.
وأيضا فإن إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين؛ بدليل قوله - تعالى -: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، ثم قطع النبي ﵇ والمسلمون بعده من الكوع مع إطلاق اليد في الآية، فثبت بهذا أخص أسماء اليد هو إلى الكوع.
وأيضا فإن قلنا: إن اليد إلى الكوع يتناولها اسم يد حقيقية، ويتناول ما بقي بعد الكوع اسم يد حقيقة جاز، والحكم إذا علق بما هذه صفته تعلق بأول اسميه أو بأخصهما، كالشفق الذي يقع على الحمرة، ويقع على البياض، ومن مذهبنا أن الحكم يتعلق بأول اسميه وأدناهما، وكذلك الأب يقع على الأب الأدنى ويتناول الحد أيضا، فإذا قال لأبوية كذا، ثبت الحكم لأولهما - وهو الأب الأدنى - حتى يقوم دليل.
وأيضا فإن الله - تعالى - ذكر غسل اليدين في الوضوء إلى