للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا تقع حقيقة على ما دونها، واسم اليد حقيقة على الكفين الذين هما دون المرفقين.

وأيضا فإن المسافر بالخيار بين القصر والإتمام، وليس كذلك في التيمم لوجهين:

أحدهما: أنه ليس مخيرا بين مسح الأربعة الأعضاء بين العضوين.

والوجه الآخر: وهو أن الصلاة في غير السفر إذا عجز عن القيام والركوع والسجود استوفى فيها العدد بالإيماء، والتيمم عند العجز عن استعمال الماء مع جوده لا يستوفي فيه حكم العدد في الأربعة الأعضاء كما استوفى العدد في الصلاة، فصار التيمم للحاضر والمسافر على طريقة واحدة، فدل على أنه مبني على التخفيف.

ونقول أيضا: إن الله - تعالى - ذكر اليد في موضعين هما المحارب والسارق، فكان القطع فيهما من الركوع، وذكر غسل اليد في موضعين مقيدا بالمرفقين، ذكر التيمم في موضعين مطلقا، وتنازعنا فيه، فكان رده إلى ما له من نظير مطلقا وهو القطع في الشرق والمحاربة أولى، والله الموفق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>