وعند الشافعية والحنابلة: آخر وقته غير محدد، فلو أخره عن يوم النحر وأيام منى: فلا دم عليه. ينظر: المبسوط ٤/ ٤١، مواهب الجليل ٣/ ١٦، الحاوي ٤/ ١٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٤. (١) في (ب): (لسعي). (٢) في (ج): (أقوالهم). (٣) ذهب الحنفية: أن القارن والمتمتع يلزم كلًّا منهما طوافان وسعيان. وذهب المالكية والشافعية: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان. وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته. ينظر: تبيين الحقائق ٢/ ٤٣، المجموع ٨/ ٦١، الفروع ٦/ ٥٨، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ٤٤. (٤) في (ج): (وليس). (٥) في (ب): (عليهم). (٦) ما بين معقوفين سقط من (د) (٧) قوله: (الَّذين): سقط من (ب).