للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثمَّ يسعَى بعدَ ذلِكَ سَعْيَ (١) الحَجِّ، وليس على الْمُفْرِدِ إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ.

[وكذلِكَ القارِنُ عندَ جمهورِ العلماءِ.

وكذلِكَ المتمتِّعُ في أَصَحِّ قولِهِمْ (٢)، وهُوَ أصحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ (٣)؛ ليسَ (٤) عليهِ (٥) إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ] (٦)؛ فإنَّ الصحابةَ الَّذِينَ (٧)


= وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة؛ لزم دم.
وعند الشافعية والحنابلة: آخر وقته غير محدد، فلو أخره عن يوم النحر وأيام منى: فلا دم عليه. ينظر: المبسوط ٤/ ٤١، مواهب الجليل ٣/ ١٦، الحاوي ٤/ ١٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٤.
(١) في (ب): (لسعي).
(٢) في (ج): (أقوالهم).
(٣) ذهب الحنفية: أن القارن والمتمتع يلزم كلًّا منهما طوافان وسعيان.
وذهب المالكية والشافعية: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.
وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته. ينظر: تبيين الحقائق ٢/ ٤٣، المجموع ٨/ ٦١، الفروع ٦/ ٥٨، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ٤٤.
(٤) في (ج): (وليس).
(٥) في (ب): (عليهم).
(٦) ما بين معقوفين سقط من (د)
(٧) قوله: (الَّذين): سقط من (ب).

<<  <   >  >>