للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريفِ (١)، بلْ هذَا الطوافُ هُو (٢) السُّنَّةُ في حَقِّهِ؛ كمَا فَعَلَ الصحابةُ معَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.

فإذَا طافَ طواف الإفاضةِ (٣): فقدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ؛ النساءُ وغيرُ النساءِ.

وليسَ بِمِنًى صلاةُ عيدٍ، بل رَمْيُ جمرةِ العقبةِ لهم كصلاةِ العِيدِ لِأَهْلِ الأمصارِ، والنبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يُصَلِّ جمعةً ولَا عيدًا في السفر (٤)، لا بمكة ولا غير مكة (٥)، بلْ كانتْ خُطْبَتُهُ بعرفةَ خطبةَ نُسُكٍ، لا خُطْبَةَ جمعةٍ، ولم يَجْهَرْ بالقراءةِ في الصلاةِ بعرفةَ. (٦)


(١) والمذهب: لا يخلو من أمرين:
أن يكون متمتعًا: فإنه يطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة.
أن يكون قارناً أو مفرداً: فإذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة كالمتمتع، وإذا كانا قد طافا طواف القدوم فيطوفان للزيارة فقط.
واختار ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا يطوف للقدوم واحد منهم، قال ابن قدامة: (لا نعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على ذلك). ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٣.
(٢) في (أ): (هذا).
(٣) قوله: (طواف الإفاضة) هو في (أ) و (ب): (للإفاضة).
(٤) في (د): (في سفره). وسقط من (أ) و (ب).
(٥) قوله: (غير مكة) هو في (ج) و (د): (ولا بعرفة).
(٦) قوله: (بعرفة) سقط من (ب).

<<  <   >  >>