للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذَا الطوافُ يؤخِّرُهُ الصادِرُ مِنْ (١) مكةَ حتَّى يكونَ بعدَ جَمِيعِ أمورِهِ، فلا يشتغلُ بعدَهُ بتجارَةٍ ولا نحوِهَا (٢)، لكِنْ إذا (٣) قضَى حاجَتَهُ (٤)، أوِ اشْتَرَى (٥) شيئًا في طريقِهِ بعدَ الوَدَاعِ، أو دَخَلَ إلى (٦) المنزلَ الَّذِي هو فيه لِيَحْمِلَ المتاعَ على دَابَّتِهِ، ونحوَ ذلِكَ مِمَّا هو مِنْ أسبابِ الرحيلِ: فلا إعادةَ عليهِ.

وإنْ أقامَ بعدَ الوَدَاعِ: أعادَهُ.

وهذا الطوافُ: واجب (٧) عندَ الجمهورِ (٨)، لَكِنْ يسقُطُ عنِ الحائِضِ.


(١) في (أ) و (ب): (عن).
(٢) في (ج): (ونحوها).
(٣) في (ج) و (د): (إن).
(٤) قوله: (حاجته) سقط من (ج).
(٥) في (ب): (واشترى).
(٦) قوله: (إلى) سقطت من (أ) و (ب).
(٧) قوله: (الطواف واجب) هو في (أ): (هو الطواف).
(٨) طواف الوداع واجب عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، يجب بتركه دم.
وعند المالكية: سنة، لا يجب بتركه شيء.
تتمة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢: (وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح).
وفي الفروع ٦/ ٦٤: (وإن خرج إنسان غير حاج؛ فظاهر كلام أبي العباس: =

<<  <   >  >>