للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُقْصَدُ بالصلاةِ على جنازَتِهِ، فزيارَتُهُ بعدَ موتِهِ مِنْ جنسِ الصلاةِ عليهِ.

فالسُّنَّةُ فيها (١): أنْ يُسَلِّمَ على الميِّتِ ويَدْعُوَ له، سَوَاءٌ كانَ نَبِيًّا أو غيرَ نَبِيٍّ، كمَا كانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَأْمُرُ أصحابَهُ إذا زَارُوا القبورَ أنْ يقولَ أحدُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ويَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا ومِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» (٢)، «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ» (٣)، وهكَذَا يقولُ إذَا زَارَ أهلَ البَقِيعِ ومَنْ بِهِ مِنَ الصحابةِ وغيرِهِمْ (٤)، أوْ زارَ (٥) شهداءَ أُحُدٍ وغيرَهُمْ.

وليستِ الصَّلَاةُ عندَ قُبُورِهِمْ أو قبورِ غيرِهِمْ مُسْتَحَبَّةً عندَ أَحَدٍ منْ


(١) قوله: (فيها) زيادة من (أ).
(٢) البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٢٩).
(٣) رواه أحمد (٢٤٤٢٥)، وابن ماجه (١٥٤٦) عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع، فقال: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم». حسنه ابن الحجر في الفتوحات (٤/ ٢٢٢)، وقال الألباني: (ضعيف وهو صحيح دون: تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم).
(٤) في (ج) و (د): (أو غيرهم).
(٥) في (ب): (وزار).

<<  <   >  >>