للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العباداتِ (١) الَّتِي أَمَرَ اللهُ بها؛ فإنَّهُ ليسَ مِنَ الدِّينِ، ولهذَا كانَ أئمةُ العُلَمَاءِ يَعُدُّونَ مِنْ جملةِ البِدَعِ المنكرَةِ: السفرَ لزيارةِ قبورِ الأنبياءِ والصالِحِينَ، وهذا في أَصَحِّ القولَيْنِ غيرُ مشروعٍ، حتَّى صَرَّحَ بعضُ مَنْ قالَ ذلكَ: أنَّ مَنْ سافَرَ هذا السَّفَرَ لا يَقْصُرُ فيهِ (٢) الصلاةَ (٣)؛ لأنَّهُ سَفَرُ معصيةٍ.

وكذلِكَ مَنْ يَقْصِدُ (٤) بقعةً لأجلِ الطَّلب مِنْ مخلوقٍ هي منسوبةٌ إليهِ؛ كالقَبْرِ والمقامِ، أو لأجلِ الاستعاذَةِ بِهِ ونحوِ ذلِكَ؛ فهذَا شِرْكٌ


(١) قوله: (لغير العبادات): هو في (ب): (لعبادة).
(٢) قوله: (فيه): سقط من (ج) و (د).
(٣) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٨٤): (من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين: فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:
أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطة، وأبي الوفاء بن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه، ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.

والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوِّز القصر في السفر المحرم؛ كأبي حنيفة، ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين؛ كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسن بن عبدوس الحراني، وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون: إن هذا السفر ليس بمحرم).
(٤) في (د): (قصد).

<<  <   >  >>