للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفسه، فلا يكون شهيدًا. [الفروع ٥/ ٢٣٩، اختيارات البعلي ص ١٧١].

- وتجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا. [اختيارات البعلي ص ١٧١].

- وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة. [الفروع ٥/ ٢٤٥، اختيارات البعلي ص ١٧١].

- إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها؛ فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي (١). [مجموع الفتاوى ٥/ ١٣].

- وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية: أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم. [شرح العمدة ٤/ ٧٥، اختيارات البعلي ص ١٧٢].

- والمحرم: زوج المرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان النسب وطء شبهة (٢)،


(١) والمذهب: أن المحرم من شرائط الوجوب، كالاستطاعة وغيرها. الإنصاف ٣/ ١٤٠.
(٢) قال في الفروع ٥/ ٢٤٧: (والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع الشبهة؛ كالجارية المشتركة ونحوها, لكن ذكر في الانتصار في مسألة تحريم المصاهرة وذكره شيخنا: أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة).

<<  <   >  >>