للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والحج على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست واجبة.

وأما إن كان له أقارب محاويج: فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعًا؛ فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية (١).

وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك، لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق، ويترك المحرمات، ويصلي الصلوات الخمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد. [اختيارات البعلي ص ١٧٢].

- لو عوفي المنيب قبل فراغ النائب من الحج: يجزئ أيضًا، وهو صحيح، وهو المذهب ... ، وقيل: لا يجزئه، قال المصنف: الذي ينبغي أنه لا يجزئه، وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين. [المبدع ٣/ ٩١، الإنصاف ٣/ ٤٠٥].

- ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب. وقاله شيخنا وغيره في حج. [الفروع ٢/ ٤٨].

- ومن حج في مال حرام؛ لم يتقبل الله منه حجه، وهل عليه


(١) والمذهب: أن الصدقة أفضل من الحج. شرح المنتهى ١/ ٢٣٦.

<<  <   >  >>