للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عرفة قبل الإفاضة، هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد (١). [اختيارات البعلي ص ١٧٥].

- وقالت طائفة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الذي يرجح أنه -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- إنما صلى الظهر بمنى لوجوه. [تهذيب السنن ١/ ٣٩٨].

- ويحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد، إلا النساء (٢). [زاد المعاد، ٢/ ١٤١ الفروع ٦/ ٥٥، اختيارات البعلي ص ١٧٥].

- وطواف الوداع ليس بركن، بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج (٣)، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦].

- وإن خرج إنسان غير حاج: فظاهر كلام أبي العباس: لا يودِّع. [الفروع ٦/ ٦٤، اختيارات البعلي ص ١٧٦].

- ثم - أي: بعد طواف الوداع- يشرب من ماء زمزم، ويستلم


(١) والمذهب: يطوف المتمتع للقدوم بعد رجوعه من عرفة وقبل الإفاضة. الإنصاف ٤/ ١٧.
(٢) والمذهب: حل له كل شيء إلا النساء وعقد النكاح. الإنصاف ٤/ ٣٩.
(٣) والمذهب: أنه من واجبات الحج. الإنصاف ٤/ ٦٠.

<<  <   >  >>