للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأما الأضحية: فالأظهر وجوبها أيضًا (١) فإنها من أعظم شعائر الإسلام، ... وقد خرج وجوبها قولًا في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. [مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٢].

- وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته؛ أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣١٠].

- وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم (٢)، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها؛ لقصة أبي بردة بن نيار، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم: (ولن يجزئ عن أحد بعدك) أي: بعد حالك. [اختيارات البعلي ص ١٧٧].

- والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا (٣). [الفروع ٦/ ٨٦، اختيارات البعلي ص ١٧٨].


(١) والمذهب: أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة. شرح المنتهى ١/ ٦١٢.
(٢) والمذهب: لا يجزئ إلا جذع من الضأن. الإنصاف ٤/ ٧٤.
(٣) والمذهب: جذع الضأن أفضل من ثني المعز، وكل من الجذع والثني أفضل من سبع بعير، وسبع بقرة. الإنصاف ٤/ ٧٣.

<<  <   >  >>