للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعطي أجرة الجزار من عنده، وجلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدق به. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٨، الفروع ٦/ ٩١].

- ولا يستحب أخذ شعره بعد ذبح الأضحية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١). [الفروع ٦/ ١٠٣، اختيارات البعلي ١٧٨].

- والأضحية والعقيقة والهدي: أفضل من الصدقة بثمن ذلك. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٤].

- والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. [الفروع ٦/ ١٠١، اختيارات البعلي ص ١٧٨].

- وآخر وقت ذبح الأضحية: آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد (٢). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].

- ولم ينسخ تحريم الادخار عام مجاعة؛ لأنه سبب التحريم، وقاله طائفة من العلماء (٣). [الفروع ٦/ ٩٣، اختيارات البعلي ص ١٧٨].


(١) والمذهب: يستحب. الإنصاف ٤/ ١١٠.
(٢) والمذهب: إلى آخر يومين من أيام التشريق. الإنصاف ٤/ ٨٦.
(٣) والمذهب: تحريم الادخار من الأضاحي مطلقاً. الإنصاف ٤/ ١٠٧.

<<  <   >  >>