للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا هو الصحيحُ مِن القولَيْنِ (١).

والتجرُّدُ مِنَ اللباسِ واجبٌ في الإحرامِ، وليسَ (٢) شرطًا فيهِ، فلو أَحْرَمَ وعليه ثيابه (٣)؛ صَحَّ ذلك بِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ (٤)، وباتِّفاقِ أئمةِ أهلِ العلمِ، وعليه أنْ يَنْزِعَ اللباسَ المحظورَ.


(١) والذي اختاره شيخ الإسلام هو قول الحنفية.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة: أن النية وحدها تجزئ في الدخول في النسك. ينظر: القوانين الفقهية ١/ ٣٩٨، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١، الحاوي ٤/ ٨١، الإنصاف ٣/ ٤٣١.
(٢) في (أ) و (ب): (ليس).
(٣) في (ج): (ثياب).
(٤) لعله يشير يشير إلى حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه: «اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». أخرجه البخاري (١٧٨٩)، ومسلم (١١٨٠).

<<  <   >  >>