الأولى: لبس الخف لمن لم يجد نعلين: فالمذهب عند الحنابلة: يلبسهما دون قطع، ولا فدية عليه، وهو من المفردات. وذهب الجمهور: إلى وجوب القطع، وإلا فدى. الثانية: لبس السراويل لمن لم يجد الإزار: ذهب الحنفية والمالكية: أنه لا يجوز له لبس السراويل، وإن لبسها فدى، لكن عند الحنفية: لو فتق السراويل فلا شيء عليه. وذهب الشافعية والحنابلة: يجوز له لبس السراويل ولا فدية عليه. ينظر: تحفة الفقهاء ص ٤٢١، بداية المجتهد ٢/ ٩١، الحاوي ٤/ ٩٧ - ٩٨، مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩١، الإنصاف ٣/ ٤٦٤. (٢) في (أ) و (ب): للبدل. (٣) في (أ): بعرفات. (٤) هكذا في جميع النسخ الخطية، وصوابه: (ابن عباس). (٥) قوله: (من) سقط من (ب). (٦) قال في المطلع ص ٢٠٨: (ثوبٌ ضيقٌ من ثياب العجم).