(٢) الهِميان: بكسر الهاء، كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرب. ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٦٤، المصباح المنير ٢/ ٦٤١. (٣) قوله: (وهميان النفقة والرداء) هو في (د): (وحميان الرداء). (٤) في (ج) و (د): (عقده). (٥) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى تحريم عقد الرداء، فإن فعل فعليه الفدية. وذهب الحنفية: إلى كراهة عقد الرداء. وظاهر كلام شيخ الإسلام وظاهر ما نقله البعلي في الاختيارات: جوازه مطلقاً، للحاجة وغيرها، قال البعلي ص ١٧٤: (ويجوز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية عليه فيه). وقال في الفروع ٥/ ٤٢٨: (قال شيخنا: ورداء لحاجة). ينظر: البناية شرح الهداية ٤/ ١٦٨، أسهل المدارك ١/ ٤٨١، المجموع ٧/ ٢٥٥، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠. (٦) قوله: (من عقده) هو في (د): (منه).