للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يَلْبَسُ ما كانَ في معنى السراويلِ؛ كالتُّبَّانِ (١) ونحوِهِ.

وله أنْ يَعْقِدَ ما يحتاجُ إلى عَقْدِه؛ كالإِزَارِ وهِمْيَانِ النفقةِ (٢).

والرِّدَاءُ (٣) لا يحتاجُ إلى عَقْدٍ (٤)، فلا يَعْقِدْهُ، فإنِ احتاجَ إلى عَقْدِهِ: ففيهِ نزاعٌ (٥)، والأَشْبَهُ جَوَازُهُ حينئذٍ.

وهلِ المنعُ مِن عَقْدِهِ (٦) منعُ كراهةٍ أو تحريمٍ؟ فيهِ نزاعٌ، وليسَ


(١) قال في الصحاح (٥/ ٢٠٨٦): (التُبَّانُ: بالضم والتشديد: سراويلُ صغيرٌ مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، يكون للملاحين).
(٢) الهِميان: بكسر الهاء، كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط، وجمعه همايين، وهو معرب. ينظر: لسان العرب ١٥/ ٣٦٤، المصباح المنير ٢/ ٦٤١.
(٣) قوله: (وهميان النفقة والرداء) هو في (د): (وحميان الرداء).
(٤) في (ج) و (د): (عقده).
(٥) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى تحريم عقد الرداء، فإن فعل فعليه الفدية.
وذهب الحنفية: إلى كراهة عقد الرداء.
وظاهر كلام شيخ الإسلام وظاهر ما نقله البعلي في الاختيارات: جوازه مطلقاً، للحاجة وغيرها، قال البعلي ص ١٧٤: (ويجوز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية عليه فيه).
وقال في الفروع ٥/ ٤٢٨: (قال شيخنا: ورداء لحاجة). ينظر: البناية شرح الهداية ٤/ ١٦٨، أسهل المدارك ١/ ٤٨١، المجموع ٧/ ٢٥٥، شرح المنتهى ١/ ٥٤٠.
(٦) قوله: (من عقده) هو في (د): (منه).

<<  <   >  >>