للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنْ (١) يُرْجَعَ فيه إلى العُرْفِ (٢)، فيُطْعِمُ كلُّ قومٍ مما (٣) يُطْعِمُونَ أهلِيهِمْ، ولَمَّا كانَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ ونحوُه يَقْتَاتُونَ التمرَ؛ أَمَرَهُ (٤) النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُطْعِمَ فَرَقًا مِنَ التمرِ بينَ سِتَّةِ مساكينَ (٥)، والفَرَقُ: ستةَ عَشَرَ رِطلًا بالبغدادِيِّ.

وهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.

[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ] (٦) قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.

ويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً (٧) إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها (٨).


(١) في (د): (أنه).
(٢) والمذهب: أن جنس الإطعام في الفدية والكفارات محدد، وهو: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط. شرح المنتهى ٣/ ١٦٧.
(٣) في (ب): (ما).
(٤) في (أ) و (ب): (أمرهم).
(٥) رواه مسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، ورواه أبو داود (١٨٥٦) بلفظ: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، وفي رواية: «وأطعم فرقاً بين ستة مساكين». والحديث أصله في البخاري (١٨١٦).
(٦) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(٧) في (ج): (ومتفرقة).
(٨) قوله: (وإلا عجل فعلها) سقط من (أ) و (ب).

<<  <   >  >>