للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرُّكَّعُ السجودُ فَهُمُ المصلُّونَ، والطهارةُ (١) شرطٌ للصلاةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، والحائِضُ لا تُصَلِّي لا قضاءً ولا أداءً.

يبقَى الطائِفُ؛ هل يُلْحَقُ بالعاكِفِ، أو بالمصلِّي، أو يكونُ قِسْمًا ثالثًا بينهما؟ هذا (٢) مَحَلُّ اجتهاد (٣).

وقولُه: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»، لَمْ يثبُتْ عنِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولكنْ هو ثابِتٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ (٤)، وقدْ رُوِيَ مرفوعًا (٥)، ونَقَلَ (٦) بعضُ الفقهاءِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ: «إِذَا طَافَ بالبيتِ وهو جُنُبٌ: عليهِ دَمٌ» (٧).


(١) في (أ): (والطهارات).
(٢) قوله: (هذا) سقط من (ج).
(٣) في (أ) و (ب): (نزاع).
(٤) قوله: (عن ابن عباس) سقط من (ب).
(٥) أما المرفوع: فرواه أحمد (١٥٤٢٣)، والنسائي (٢٩٢٢)، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم.
ورواه الترمذي (٩٦٠) قريباً من هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعاً.
أما الموقوف على ابن عباس: فرواه البيهقي (٩٣٠٥). ورجح جماعة من الحفاظ الموقوف؛ كالنسائي والدارقطني والبيهقي والنووي وابن تيمية.
(٦) زيد في (د): (عن).
(٧) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما بعض الحنفية؛ كالكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، والمرغيناني في الهداية (١/ ١٦١). قال الحنفي في التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١١١٣): (ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم)، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٤١): (لم أجده).

<<  <   >  >>