للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والطوافُ الثانِي: هو (١) بعدَ التعريفِ، ويقالُ له: طوافُ الإفاضةِ والزيارَةِ، وهو طوافُ الفرضِ الذي لا بُدَّ منه، كما قالَ تعالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].

-[والطوافُ (٢) الثالِثُ: هو لِمَنْ أرادَ الخروجَ مِنْ مكَّةَ، وهو طوافُ الوَدَاعِ] (٣).

وإذَا سعَى عَقِيبَ (٤) واحدٍ منها (٥): أَجْزَأَهُ.

فإذَا خرجَ للسعيِ: خرجَ مِنْ بابِ الصَّفَا، وكانَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَرْقَى


(١) في (ب): (وهو).
(٢) في (د): (لطواف).
(٣) ما بين المعكوفتين تأخر في (أ) و (ب) بعد قوله: (أجزأه).
فالمثبت يدل على جواز تأخير السعي بعد طواف الوداع، وهو الموافق للمطبوع ضمن مجموع الفتاوى طبعة ابن قاسم، خلافاً لما في (أ) و (ب)، ولم أجد في كتب شيخ الإسلام كلاماً له حول هذه المسألة إلا ما في شرح العمدة (٥/ ٣٧٤) في ذكر شروط السعي حيث قال: (الخامس: أن يتقدمه طواف، سواء كان واجبًا، أو مسنونًا، فإذا طاف عقب طواف القدوم، أو طواف الزيارة: أجزأ ذلك، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ... ) وما بعده بياض.
(٤) في (ج): (عقب).
(٥) في (أ) و (ب): (منهما).

<<  <   >  >>