للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب آخرون إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، وقالوا: إنَّ التَّرك لا يدلُّ على التَّحريم، كما لا يدلُّ الفعل على الوجوب، وأمَّا الحائض ففي قراءتها للقرآن قولان:

أَحَدُهُمَا: أنَّها كالجنب، وقد رُوي في ذلك حديث: «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ ولا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» لكنَّه ضعيفٌ (١).

الثَّانِي: أنَّها ليست كالجنب، فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وقالوا: لا يصحُّ قياس الحائض على الجنب؛ لأنَّ مدَّة الحيض تطول؛ فإنَّها لا يمكنها التَّطهُّر بخلاف الجنب.

٤ - استحباب كثرة الذِّكر، وقد قال تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

٥ - أنَّ من هدي الرَّسول كثرة الذِّكر، واستثني من هذا: الذِّكر باللِّسان حال الجماع وحال قضاء الحاجة.

* * * * *

(٨٧) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ (٢).

* * *

تقدَّم ما يتعلَّق به عند الكلام على حديث عائشة : «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ» (٣).


(١) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٥) عن ابن عمر . قال الإمام أحمد: «باطل». ينظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٨٣)، وضعفه المصنف في «التلخيص الحبير» (١٨٣).
(٢) الدارقطني (٥٨٠)، وضعفه المصنف. ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٠٢).
(٣) تقدم برقم (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>