أدرج المؤلف ﵀ في هذه الترجمة ثلاث مسائل؛ الإيلاء والظهار والكفارة، والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع زوجته مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر، وقد ذكر الله حكمه في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فينظر المولي أربعة أشهر ليرجع عن حلفه، أو يطلق، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فيمهل المولي أربعة أشهر، ثم يوقف ويؤمر؛ إما أن يفيء، أو يطلق.
الثاني -مما ذكره المؤلف-: الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي، وهذا منكر من القول وزور، وهو كلام باطل، فالزوجة حلال وطؤها، والأم أعظم من يحرم عليه نكاحها، وفي حكم الأم سائر المحرمات في النكاح؛ كالبنت والأخت، ولا يختص الظهار بذكر الظهر، بل يشمل كل أعضاء المحرَّمة؛ كالبطن والفرج، وهذا قول الجمهور، وخصَّ ابن حزم الظهار بالظهر من الأم؛ لأن أصله عدم القياس (١).
الثالث: الكفارة، والمراد كفارة الظهار، وتجب بالعزم على الوطء، وهو المراد من العود على قول الجمهور في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]، وحكم الظهار وكفارته ذكرهما الله في آيات سورة المجادلة من قوله: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] إلى قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [المجادلة: ٤]، فكفارة الظهار أحد ثلاثة أشياء مرتبة؛ عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.