للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ المِيَاهِ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز ركوب البحر. وقد دلَّ القرآن على ركوبه للتِّجارة ونحوها، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون (١٢)[الجاثية: ١٢].

٢ - أنَّ من نعم الله على العباد تسخير البحر لهم، وقد امتنَّ الله في كتابه بذلك.

٣ - الشُّبهة في طهوريَّة ماء البحر عند السَّائل، وهي شدَّة ملوحته.

٤ - إزالة الشُّبهة والإشكال بسؤال أهل العلم.

٥ - طهوريَّة ماء البحر، وتأكيد ذلك بالحصر «هُوَ الطَّهُور».

٦ - تأكيد الفتوى للسَّائل إذا دعت الحاجة.

٧ - استحباب زيادة المفتي على جواب السُّؤال ما تدعو إليه حاجة السَّائل، وذلك من فقهه ونصحه.


(١) أبو داود (٨٣)، والترمذيُّ (٦٩)، والنسائيُّ (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦)، وأحمد (٧٢٣٢)، ومالكٌ في «الطهارة» (١٢)، وابن أبي شيبة (١٣٨٧)، وابن خزيمة (١١٢)، والشافعيُّ في مسنده (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>