للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

أي هذا باب بيان أحكام التعزير، وهو العقاب أو التأديب بلا تقدير من جهة الشرع، بل المرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم أو غيره ممن له حق العقاب وتغيير المنكر، والصائل: هو المعتدي على غيره بسفك دمه، أو أخذ ماله، أو هتك عرضه، وحكمه: أنه يدفع ولو أدى ذلك إلى قتله.

* * * * *

(١٤١٨) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في التعزير في غير حدود الله، وقوله : «لَا يُجْلَدُ» نفي بمعنى النهي، وقوله: «أَسْوَاطٍ» أي جلدات.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز التعزير بالضرب تأديبًا فيما ليس فيه حق لله تعالى؛ كضرب الرجل امرأته، والوالد ولده، والمعلم تلميذه.

٢ - أنه لا تجوز الزيادة في هذا على عشر جلدات.

٣ - جواز التعزير بأكثر من ذلك فيما هو من حدود الله.

٤ - أن شريعة الإسلام مبناها على الحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها، وتقدير الأشياء بقدرها.

* * * * *


(١) البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>